المادة 1
مادة 1: تعتبر أعمال إبراز المعالم الأثرية من منطقة عرقا العقارية ـ قضاء عكار من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10624 11/08/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991
(قانون الاستملاك)
بناء على نظام الآثار القديمة الصادر بموجب
القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 07/11/1933
بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم
179 تاريخ 17/01/2003
بناء على اقتراح وزير الثقافة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر أعمال إبراز المعالم الأثرية من منطقة عرقا العقارية ـ قضاء عكار من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم من العقارين رقم 907 و931 وكامل العقارات ذات الأرقام 933 ـ 934 ـ 935 ـ 939 ـ 946 ـ 947 ـ 948 ـ و950 من منطقة عرقا العقارية المشار إليها باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب أن يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي