جميع التشريعات

مرسوم رقم 10626 13/08/2003

انشاء مؤسسة عامة تدعى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان

النوع
مرسوم
الرقم
10626
التاريخ
13/08/2003
الجريدة الرسمية
العدد 39, 21/08/2003, ص. 4682-4683
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10626 تاريخ 13/08/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على القانون رقم 273 تاريخ 05/01/2001 (طابع مختار),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 39/2002-2003 214/2002-2003 تاريخ 11/06/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/10/2002 وبتاريخ 24/07/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ مؤسسة عامة مركزها بيروت تدعى "الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان" تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري وتخضع لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة.

المادة 2

ترتبط المؤسسة بوزير الداخلية والبلديات الذي يمارس عليها الوصاية الإدارية بواسطة مفوض حكومة.

المادة 3

يستفيد كل مختار من تقديمات الصندوق طوال مدة ولايته.

المادة 4

تتولى المؤسسة تأمين المنح والاعانات الاجتماعية للمستفيدين وتحقيق أي مشروع اجتماعي لصالح المختار وفقا لنظام عام يصدر سندا لأحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972.

المادة 5

تحدد الأنظمة المتعلقة بالمؤسسة وفقا لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة.

المادة 6

تتكون موارد الصندوق من:

ـ الإيرادات المتأتية من تحصيلات طابع المختار.

ـ المساعدات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر