المادة 1
تنشأ مؤسسة عامة مركزها بيروت تدعى "الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان" تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري وتخضع لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة.
مرسوم Decree No. 10626 13/08/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على القانون رقم 273 تاريخ 05/01/2001 (طابع مختار),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 39/2002-2003 214/2002-2003 تاريخ 11/06/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/10/2002 وبتاريخ 24/07/2003,
يرسم ما يأتي:
تنشأ مؤسسة عامة مركزها بيروت تدعى "الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان" تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري وتخضع لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة.
ترتبط المؤسسة بوزير الداخلية والبلديات الذي يمارس عليها الوصاية الإدارية بواسطة مفوض حكومة.
يستفيد كل مختار من تقديمات الصندوق طوال مدة ولايته.
تتولى المؤسسة تأمين المنح والاعانات الاجتماعية للمستفيدين وتحقيق أي مشروع اجتماعي لصالح المختار وفقا لنظام عام يصدر سندا لأحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972.
تحدد الأنظمة المتعلقة بالمؤسسة وفقا لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة.
تتكون موارد الصندوق من:
ـ الإيرادات المتأتية من تحصيلات طابع المختار.
ـ المساعدات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر