المادة 1
مادة 1: بدلا من احكام المادة الثالثة يقرأ: تدفع الشركة للجنود الاضافيين في نهاية كل شهر اجرا يعادل من حيث الرتبة والدرجة والراتب المبين في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 24 آذار سنة 1953.
مرسوم 08/09/1954
مادة 1: بدلا من احكام المادة الثالثة يقرأ: تدفع الشركة للجنود الاضافيين في نهاية كل شهر اجرا يعادل من حيث الرتبة والدرجة والراتب المبين في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 24 آذار سنة 1953.
مادة 2: بدلا من احكام المادة الرابعة يقرأ: تؤمن الشركة لهؤلاء الجنود الاضافيين الالبسة والتجهيزات اللازمة لهم في فصلي الصيف والشتاء من كل سنة
مادة 3: بدلا من احكام المادة الخامسة يقرأ: تدفع الشركة عند صرفها هؤلاء الجنود الاضافيين من خدمتها تعويض صرف يعادل اجر شهر عن كل سنة خدمة او جزء من السنة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى المرسوم رقم 5689 تاريخ 21 تموز سنة 1954.
بيروت في 8 ايلول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: جورج هراوي