المادة 1
مادة 1: بدلا من احكام المادة الثالثة يقرأ: تدفع الشركة للجنود الاضافيين في نهاية كل شهر اجرا يعادل من حيث الرتبة والدرجة والراتب المبين في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 24 آذار سنة 1953.
مرسوم Decree 08/09/1954
مادة 1: بدلا من احكام المادة الثالثة يقرأ: تدفع الشركة للجنود الاضافيين في نهاية كل شهر اجرا يعادل من حيث الرتبة والدرجة والراتب المبين في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 24 آذار سنة 1953.
مادة 2: بدلا من احكام المادة الرابعة يقرأ: تؤمن الشركة لهؤلاء الجنود الاضافيين الالبسة والتجهيزات اللازمة لهم في فصلي الصيف والشتاء من كل سنة
مادة 3: بدلا من احكام المادة الخامسة يقرأ: تدفع الشركة عند صرفها هؤلاء الجنود الاضافيين من خدمتها تعويض صرف يعادل اجر شهر عن كل سنة خدمة او جزء من السنة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى المرسوم رقم 5689 تاريخ 21 تموز سنة 1954.
بيروت في 8 ايلول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: جورج هراوي