النص الكامل

مرسوم رقم 6255 تاريخ 08/09/1954 نافذ

المادة 29

المادة 29

ان الرخصة المنصوص عنها في المادة السابقة لا يمكن اعطاءها الا للاشخاص المقيدين في وزارة الصحة المذكورين في المادة الاولى وان يرسل كل طالب رخصة بالاستيراد الى وزارة الصحة العامة يذكر فيه:

1- نوع المواد بالضبط والكميات بوزنها الصافي المطلوب استيرادها.

2- اسم وعنوان المحل في البلد الصادرة منه المواد.

3- الشروط الخاصة المتعلقة بالطريق وبلدان الترانزيت ومكتب الجمرك الذي تدخل منه البضاعة.

4- المدة التقريبية التي يتم فيها الاستيراد.

المادة 29 من مرسوم رقم 6255 تاريخ 08/09/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189152/article/29/