المادة 29
ان الرخصة المنصوص عنها في المادة السابقة لا يمكن اعطاءها الا للاشخاص المقيدين في وزارة الصحة المذكورين في المادة الاولى وان يرسل كل طالب رخصة بالاستيراد الى وزارة الصحة العامة يذكر فيه:
1- نوع المواد بالضبط والكميات بوزنها الصافي المطلوب استيرادها.
2- اسم وعنوان المحل في البلد الصادرة منه المواد.
3- الشروط الخاصة المتعلقة بالطريق وبلدان الترانزيت ومكتب الجمرك الذي تدخل منه البضاعة.
4- المدة التقريبية التي يتم فيها الاستيراد.