جميع التشريعات

مرسوم رقم 5 22/09/1952

اعطاء قائد قوى الامن الداخلي مؤقتاً صلاحية اجراء التنقلات بين ضباط الدرك ومفوضي الشرطة وبتأليف مجلس تأديب الدرك والشرطة

النوع
مرسوم
الرقم
5
التاريخ
22/09/1952
الجريدة الرسمية
العدد 39, 24/09/1952, ص. 835-836
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 110 تاريخ 21/10/1952 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5 تاريخ 22/09/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطي موقتا قائد قوى الامن الداخلي صلاحية اجراء التنقلات بين ضباط الدرك ومفوضي الشرطة بناء على اقتراح الرؤساء او مباشرة.

المادة 2

مادة 2: بصورة موقتة وخلافا لاحكام المرسوم رقم 1115 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1936 والمرسوم رقم 3308 تاريخ 19 ايار سنة 1928 المعدل بالمرسوم رقم 207 تاريخ 26 شباط سنة 1937 يتألف مجلس تأديب الدرك والشرطة كما يلي: - قائد قوى الامن الداخلي رئيسا - قائد فيلق الدرك - مدير الشرطة اعضاء على ان يقوم عند اللزوم بالتحقيق المفروض على المقرر اجراءه ضابط او مفوص يختاره الفيلق او مدير الشرطة.

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايلول سنة 1952 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد شهاب نائب الرئيس وزير وزير الامضاء: ناظم عكاري الامضاء: باسيل طراد