المادة 1
مادة 1: اعطي موقتا قائد قوى الامن الداخلي صلاحية اجراء التنقلات بين ضباط الدرك ومفوضي الشرطة بناء على اقتراح الرؤساء او مباشرة.
مرسوم Decree No. 5 22/09/1952
مادة 1: اعطي موقتا قائد قوى الامن الداخلي صلاحية اجراء التنقلات بين ضباط الدرك ومفوضي الشرطة بناء على اقتراح الرؤساء او مباشرة.
مادة 2: بصورة موقتة وخلافا لاحكام المرسوم رقم 1115 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1936 والمرسوم رقم 3308 تاريخ 19 ايار سنة 1928 المعدل بالمرسوم رقم 207 تاريخ 26 شباط سنة 1937 يتألف مجلس تأديب الدرك والشرطة كما يلي: - قائد قوى الامن الداخلي رئيسا - قائد فيلق الدرك - مدير الشرطة اعضاء على ان يقوم عند اللزوم بالتحقيق المفروض على المقرر اجراءه ضابط او مفوص يختاره الفيلق او مدير الشرطة.
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 ايلول سنة 1952 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد شهاب نائب الرئيس وزير وزير الامضاء: ناظم عكاري الامضاء: باسيل طراد