جميع التشريعات

قرار رقم 66 17/09/1987

منع بيع البنزين بالغالون او البرميل

النوع
قرار
الرقم
66
التاريخ
17/09/1987
الجريدة الرسمية
العدد 39, 24/09/1987, ص. 828
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 66 تاريخ 17/09/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983, المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها, لا سيما المادة 10 منه,

بناء على اقتراح مصلحة حماية المستهلك,

وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للاقتصاد والتجارة بالوكالة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع منعا باتا بيع البنزين بالغالونات والبراميل وما شابهها في محطات توزيع المحروقات وعلى ارصفة الطرقات في جميع الاراضي اللبنانية.

المادة 2

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983, خاصة المواد 31 و40 و43.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات على مدخل وزارة الاقتصاد والتجارة.

بيروت في 17 /اب / 1987 وزير الاقتصاد والتجارة فكتور قصير