المادة 1
يمنع منعا باتا بيع البنزين بالغالونات والبراميل وما شابهها في محطات توزيع المحروقات وعلى ارصفة الطرقات في جميع الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 66 تاريخ 17/09/1987 نافذ
يمنع منعا باتا بيع البنزين بالغالونات والبراميل وما شابهها في محطات توزيع المحروقات وعلى ارصفة الطرقات في جميع الاراضي اللبنانية.
المادة 1 من قرار رقم 66 تاريخ 17/09/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189178/article/1/