جميع التشريعات

مرسوم رقم 3896 18/09/1945

اضافة فقرة الى المادة العاشرة من المرسوم 3860 تاريخ 4-9-1945 المتعلق بتحديد مهام وزارة الدفاع الوطني

النوع
مرسوم
الرقم
3896
التاريخ
18/09/1945
الجريدة الرسمية
العدد 39, 26/09/1945, ص. 699-700
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4402 تاريخ 21/11/1945 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3896 تاريخ 18/09/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة العاشرة من المرسوم رقم 3860 الصادر بتاريخ 4 ايلول 1945 الفقرة التالية: "ان قوى الدرك تخضع لاوامر وزير الداخلية بكل ما يتعلق بالامن العام الداخلي وله الحق باصدار الاوامر والتعليمات مباشرة الى قائد الدرك بالخصوصات المذكورة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: احمد الاسعد