المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة العاشرة من المرسوم رقم 3860 الصادر بتاريخ 4 ايلول 1945 الفقرة التالية: "ان قوى الدرك تخضع لاوامر وزير الداخلية بكل ما يتعلق بالامن العام الداخلي وله الحق باصدار الاوامر والتعليمات مباشرة الى قائد الدرك بالخصوصات المذكورة".