المادة 3
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9816 / 1968 )
لا يلاحق المخالف امام المحاكم اذا دفع خلال خمسة عشر يوما من تنظيم محضر ضبط الحد الادنى للغرامة المنصوص عنها في المادة 2 من هذا القانون الا في حالة تكرار المخالفة خلال مدة سنة.
قانون تاريخ 17/09/1962 نافذ
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9816 / 1968 )
لا يلاحق المخالف امام المحاكم اذا دفع خلال خمسة عشر يوما من تنظيم محضر ضبط الحد الادنى للغرامة المنصوص عنها في المادة 2 من هذا القانون الا في حالة تكرار المخالفة خلال مدة سنة.
المادة 3 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189223/article/3/