النص الكامل

قانون تاريخ 17/09/1962 نافذ

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9816 / 1968 )

اذا تعرض احدهم للموظف المولج بضبط المخالفة اثناء قيامه بوظيفته او بسببها, او عرقل اعماله, او منعه من القيام بها, يعاقب بالاضافة الى الاحكام المنصوص عنها بقانون العقوبات بغرامة تتراوح بين 500 و1000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر اوباحدى هاتين العقوبتين على ان لا تمنح الاسباب المخففة ولا وقف التنفيذ, وتضاعف العقوبة عند تكرار الجريمة.

المادة 4 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189223/article/4/