النص الكامل

قانون تاريخ 17/09/1962 نافذ

المادة 5

المادة 5

اذا امتنع صاحب المؤسسة عن تنفيذ تدابير الوقاية والسلامة المفروضة عليه بموجب الانذار الموجه من قبل اللجنة المختصة يحق للمدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان يوقف المؤسسة عن العمل موقتا, لمدة لا تتجاوز عشرة ايام على ان تدفع اجور الاجراء والمستخدمين كاملة خلال مدة التوقف عن العمل.

المادة 5 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189223/article/5/