المادة 4
مادة 4: عند صدور مرسوم او قرار الاحالة امام المجلس التأديبي او امام الهيئة الناظرة بالاعتراض , تحيل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بموجب لائحة ارسال رسمية ملف القضية مباشرة الى رئيس الهيئة الناظرة بالاعتراض , وتبلغ بواسطة قادة الوحدات المعنيين, الاعضاء والمقرر والمحال او المحالين صورة عن مرسوم او قرار الاحالة.