The whole text

مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: عند صدور مرسوم او قرار الاحالة امام المجلس التأديبي او امام الهيئة الناظرة بالاعتراض , تحيل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بموجب لائحة ارسال رسمية ملف القضية مباشرة الى رئيس الهيئة الناظرة بالاعتراض , وتبلغ بواسطة قادة الوحدات المعنيين, الاعضاء والمقرر والمحال او المحالين صورة عن مرسوم او قرار الاحالة.

المادة 4 من مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991 https://lebaneselegislation.com/law/189236/article/4/