النص الكامل

مرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979 نافذ

المادة 12

المادة 12

أ- يحدد مجموع الكميات الممكن خزنها في محطة توزيع محروقات سائلة من الصنف الاول ب /75000/ ليتر على الاكثر موضوعة في عدة خزانات لا تزيد سعة الخزان الواحد منها عن /25000/ ليتر وان تكون هذه الخزانات مصنوعة من حديد مصفح من نوع جيد وبسماكة 4 مليمترات على الاقل, يمكن ان تكون مجموعة بعضها الى بعض ومصانة بطلاء متواصل لا ينفذ منه الماء, تطلى به الخزانات قبل طمرها تحت سطح الارض ويجب ان تكان الخزانات ضابطة جدا وليس فيها منفذ بدون سدادة ويجب ان تكون وصلات القساطل والسدادات التي تسد بها المنافذ الى الخزانات موضوعة جميعها في القسم الاعلى من الخزان فوق مستوى السائل الموجود فيه.

ب - يجب ان تتمكن هذه الخزانات من احتمال ضغط داخلي بقوة كيلوغرام واحد في السنتيمتر المربع على مدة 10 دقائق دون ان يتسرب منها السائل. تجري دوائر الهندسة الصحية في المحافظة هذه التجربة بواسطة الماء او الهواء وذلك قبل اعطاء رخصة الاستثمار.

ج- يمكن اعادة التجربة كل سنة ولذلك يجب ان تكون الفتحات التي تدخل فيها طلمبة الضغط موجودة دائما على الخزان. يتحتم اعادة التجربة على اثر كل تصليح من شأنه التأثير على حالة الخزان من حيث عدم رشح السائل.

د- ينظم بكل تجربة محضر على نسختين يعطى صاحب الرخصة واحدة منهما, وعند انتهاء التجارب على اثر تصليح في الخزان يعطى ترخيص اداري للعودة الى استعمال الخزان.

يجب ان يوضع على الخزان جهاز يحفظ دائما بحالة جيدة ويمكن من معرفة كمية السائل الموجودة فيه كل وقت دون تبخر الغاز منه, كما يمكن ايضا من قياس كمية السائل بواسطة مسبرة ترسل فيه او بواسطة جهاز مقبول.

ه- يجب ان يجهز الخزان بانبوب تهوية بقطر ثلاثة سنتيمترات على الاقل وبعلو ثلاثة امتار على الاقل في الهواء الطلق فوق سطح الارض , يعكف طرف الانبوب نحو الارض ويوضع عليه غطاء من نسيج معدني رفيع غير قابل الصدأ يمكن تغييره بسهولة ويحفظ دائما بحالة جيدة. يوصل الانبوب بالارض بطريقة لا يمكن معها ان تؤثر فيه الكهرباء. يجب ان تكون جميع القساطل الثابتة من معدن وموضوعة بطريقة تحول دون تعطيلها باسباب خارجية طارئة.

المادة 12 من مرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189311/article/12/