المادة 11
الغيت الفقرة الاولى بالمرسوم رقم 5394 تاريخ 14/9/82 -ج.ر عدد 29) ثم اعيد العمل بها بموجب م 6543 ت 21/03/1995:
مع مراعاة احكام المرسوم رقم 13886 تاريخ 21/2/1970, يجب ان لا تقل المسافة بين محطة بيع محروقات سائلة من الصنف الاول وبين محطة او محل بيع وتوزيع محروقات سائلة عن /800/ م (ثمانماية متر).
ويمكن ان تخفض هذه المسافة الى 600/م (ستماية متر) اذا كان الانشاء سيتم في منطقتين عقاريتين مختلفتين.
تحسب المسافات بين محطة واخرى على الوجه التالي:
أ- يرفع خط عامودي على منتصف واجهة المحطة او المحل لغاية نقطة التقائه مع محور الطريق.
ب- تقاس المسافات بين نقطة الالتقاء وعلى طول محور الطريق.
وفي حال وقوع محطة او محل على زاوية طريقين او اكثر تكال المسافة بالنسبة الى الخط العامودي المرفوع على كل واجهة وفقا للفقرة (أ) اعلاه من هذه المادة.
بالنسبة لقياس المسافات يعتبر لكل من الطريق والبولفار والاوتوسترادات ذات اتجاهي سير, محور واحد.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 5394 تاريخ 14/09/1982, المادة 1, 14/10/1982
مادة 1: الغي نص الفقرة الاولى من المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 2289 تاريخ 14/9/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: "مع مراعاة احكام المرسوم رقم 13886 تاريخ 21/2/1970 , يجب ان لا تقل المسافة بين محطة بيع محروقات سائلة من الصنف الاول وبين محطة او محل بيع وتوزيع محروقات سائلة عن /800/م (ثمانماية متر). ويمكن ان تخفض هذه المسافة الى /600/م (ستماية متر) اذا كان الانشاء سيتم في منطقتين عقاريتين مختلفتين".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.