المادة 1
مادة 1: جددت مدة تحصيل رسم رخصة الصيد لحساب "المجلس الوطني للصيد البري في لبنان" لمدة خمس سنوات جديدة تبدأ بتاريخ أنتهاء الخمس سنوات الاولى المنصوص عليها في الفقرة /2/ من مادة 2 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 8327 تاريخ 6/7/1974 ومع مراعاة احكام الفقرة /2/ المذكورة.