All legislation

مرسوم Decree No. 2287 14/09/1979

تحديد مدة تحصيل رسم رخصة الصيد لحساب المجلس الوطني للصيد البري

Type
مرسوم · Decree
Number
2287
Date
14/09/1979
Official Gazette
Issue 39, 27/09/1979, p. 786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2287 تاريخ 14/09/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: جددت مدة تحصيل رسم رخصة الصيد لحساب "المجلس الوطني للصيد البري في لبنان" لمدة خمس سنوات جديدة تبدأ بتاريخ أنتهاء الخمس سنوات الاولى المنصوص عليها في الفقرة /2/ من مادة 2 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 8327 تاريخ 6/7/1974 ومع مراعاة احكام الفقرة /2/ المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 ايلول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: على الخليل وزير الزراعة الامضاء: جوزف سكاف