النص الكامل

مرسوم رقم 16315 تاريخ 20/09/1949 نافذ

المادة 14

المادة 14

مادة 14: لا تسجل في دورة شباط الا من سبقت وسجلت اسمها للفحص في دورة تشرين

المادة 14 من مرسوم رقم 16315 تاريخ 20/09/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189321/article/14/