جميع التشريعات

مرسوم رقم 16315 20/09/1949

انشاء شهادة رسمية للخدمة الصحية الاجتماعية تدعى "شهادة التدريب الاجتماعي"

النوع
مرسوم
الرقم
16315
التاريخ
20/09/1949
الجريدة الرسمية
العدد 39, 28/09/1949, ص. 513-516
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 894 تاريخ 30/12/1952 (Arts. 1, 2, 8)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
16
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16315 تاريخ 20/09/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في الجمهورية اللبنانية شهادة رسمية للخدمة الصحية والاجتماعية تدعى "شهادة التدريب الاجتماعي"

المادة 2

مادة 2: تقبل في امتحانات هذه الشهادة: 1- حاملات شهادة التمريض من مدرسة مجازة رسميا والقابلات القانونيات 2- حاملات البكالوريا اللبنانية في قسمها الاول اذا اجتزن بنجاح الدراسات النظرية والعملية المبينة في المنهاج الملحق المتعلق بالسنة التحضيرية في احدى مدارس التدريس الاجتماعي او ما يماثلها

المادة 3

مادة 3: تقبل الاشتراكات في امتحانات شهادة التدريب الاجتماعي وفقا لمقتضيات المادة الثانية اعلاه, المرشحات اللواتي يكن قد اتممن العشرين من عمرهن عند تاريخ الفحص . ولا يجوز الاعفاء من شرط السن الا للمرشحات حاملات البكالوريا القسم الثاني وذلك بأذن خاص من وزير التربية الوطنية

المادة 4

مادة 4: على المرشحة التي تود الاشتراك في هذا الفحص ان تقدم طلبا خطيا الى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة تعلن فيه رغبتها هذه وعليها ان تربط بطلبها الاوراق التالية: 1- نسخة مصدقة عن بطاقة هويتها 2- وثيقة مدرسية من احد معاهد التدريب الاجتماعي تثبت ان المرشحة قد قضت في ذلك المعهد اثني عشر شهر دراسة متواصلة 3- نسخة عن شهادة التمريض والقبالة. اما المرشحة غير الحاملة احدى هاتين الشهادتين فعليها ان تقدم شهادة السنة التحضيرية وفقا للفقرة الثانية من المادة الثانية اعلاه

المادة 5

مادة 5: لامتحانات شهادة التدريب الاجتماعي دورتان اولاهما في تشرين الاول والثانية في شباط السنة التالية. ويحدد وزير التربية وفقا للاصول المرعية مركز كل منهما وموعدها

المادة 6

مادة 6: تتألف اللجنة الفاحصة من: المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة رئيسا مندوب عن وزارة الصحة والاسعاف العام عضوا مندوب عن مصلحة الشؤون الاجتماعية عضوا اما بقية الاعضاء فينتخبهم رئيس اللجنة كلا حسب اختصاصه وحسب الحاجة اليه وفقا لمقتضيات فروع التدريس

المادة 7

مادة 7: ان رئيس اللجنة الفاحصة هو المسؤول عن انتقاء الاسئلة الخطية وعن انتظام الفحص حسب الاصول المرعية في الامتحانات الرسمية

المادة 8

مادة 8: تشتمل امتحانات شهادة التدريب الاجتماعي التي تؤخذ مواضيعها من منهج التدريس الملحق بهذا المرسوم على ما يأتي: اولا - الامتحانات الخطية: آ) تنظيم محضر بالاسئلة الاستكشافية اللازمة لدرس الحالات الآتية: الحامل, الرضيع, السل, السفلس , الامراض المحلية, الاحداث المجرمين ب ) مادة الصحة الاجتماعية ج) مادة الطب الاجتماعي ويعطى في كل من المواد الثلاث المذكورة اعلاه في الامتحانات الخطية سؤالين تنتخب المرشحة واحدا منهما. وتعطى العلامة من صفر الى عشر والمعدل ثلاث ثانيا - الامتحانات العملية: آ) امتحان الخبرة المهنية: 1- المراسلات : الرسائل الرسمية, طلب النجدة الخ... 2- التحقيق: كتابة المحضر - وضع تصميم التحقيق 3- المستندات : كيفية وضعها وتنظيمها 4- النشر والاعلان: اللوحات والمناشير والمذكرات الادارية 5- تنظيم عملية توزيع الالعاب على اولاد العمال في المعامل وفي الاحياء الشعبية طلبات الترخيص والمعاملات اللازمة 6- الرحلات الريفية ذات الاقامة الطويلة: التصريحات الواجبة. انتقاء الامكنة. نقل الاولاد كانتقاء الخدم والمساعدين. تقسيم الاولاد الى فرق مختلفة 7- تنظيم رحلة ريفية مدتها يوم واحد

المادة 9

مادة 9: تقدم امتحانات محاضر الدراسات المبينة في المادة الثامنة (اولا - آ) وامتحانات الخبرة المسلكية المبينة في ذات المادة الثامنة (ثانيا - آ) في اللغة العربية ويجوز للمرشحة ان تقدم بقية المواد بالعربية او بالافرنسية او بالانكليزية

المادة 10

مادة 10: يحق لوزير التربية الوطنية ان يجعل اللغة العربية لغة التدريس والامتحان لاية مادة من المواد المذكورة اعلاه كلما تبين امكان ذلك

المادة 11

مادة 11: العلامات : مجموع العلامات ـــــــــــــــــــ الامتحانات الخطية 90 الامتحانات العملية 70 الامتحانات الشفهية 160 ــــــ المجموع العام 320

المادة 12

مادة 12: البند الاول - ان وسطي علامات النجاح في الامتحانات الخطية هو 45 خمس واربعون علامة. وفي الامتحانات العملية 35 خمس وثلاثون علامة. اما الوسطي العام للنجاح النهائي فهو 160 مئة وستون علامة البند الثاني - لا تقبل في الامتحانات العملية سوى المرشحات الحائزات على وسطي العلامات في الامتحانات الخطية وفي الامتحانات الشفهية تقبل المرشحات الناجحات في العملية. وينبغي الا تنخفض احدى علامات الخطي والعملي عن الثلاث . والا تعتبر المرشحة راسبة ولو نالت الوسطي المطلوب

المادة 13

مادة 13: ان المرشحة التي تنجح في الدورة الاولى في الامتحانات الخطية والعملية تعفى منها في الدورة الثانية فتتقدم للامتحانات الشفهية فحسب . على ان مفعول هذا الاعفاء لا يسري الا لدورة واحدة فقط

المادة 14

مادة 14: لا تسجل في دورة شباط الا من سبقت وسجلت اسمها للفحص في دورة تشرين

المادة 15

مادة 15: يمنح وزير التربية الوطنية الناجحات شهادة التدريب الاجتماعي بعد ان يقسمن اليمين التالية "انني اقسم بالله امام اساتذتي المحترمين ورفيقاتي العزيزات واتعهد بشرفي بان اكون امينة لنواميس الشرف والاستقامة وبان احافظ على الاسرار التي تتصل بي بحكم مهنتي او عند القيام بمهام وظيفتي كمساعدة اجتماعية

المادة 16

مادة 16: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 20 ايلول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور الياس الخوري