المادة 2
مادة 2: تقبل في امتحانات هذه الشهادة: 1- حاملات شهادة التمريض من مدرسة مجازة رسميا والقابلات القانونيات 2- حاملات البكالوريا اللبنانية في قسمها الاول اذا اجتزن بنجاح الدراسات النظرية والعملية المبينة في المنهاج الملحق المتعلق بالسنة التحضيرية في احدى مدارس التدريس الاجتماعي او ما يماثلها
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 894 تاريخ 30/12/1952, المادة 2, 07/01/1953
مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 16315 المذكور اعلاه على الوجه الآتي تقبل في امتحانات هذه الشهادة: اولا - حاملات شهادة التمريض من مدرسة مجازة رسميا والقابلات القانونيات بعد قضاء اثني عشر شهرا في احدى مدارس التدريب الاجتماعي المجازة رسميا وفقا للمنهاج المرفق المتضمن برنامج الدراسة في هذه المدارس . ثانيا - حاملات القسم الاول من البكالوريا اللبنانية او العاملات الاجتماعيات اللواتي قضين قبل 20 ايلول سنة 1949, في الخدمة الاجتماعية خمس سنوات على الاقل في دائرة رسمية او معترف بها رسميا. ويشترط في قبول حاملات القسم الاول من البكالوريا اللبنانية والعاملات الاجتماعيات اللواتي يبرهن عن ثقافة كافية قضاء سنة تحضيرية في احدى مدارس التدريب الاجتماعي تسبق سنة التدريب الاجتماعي المذكورة اعلاه وفقا للمنهاج المرفق المتضمن برنامج الدراسة في السنة التحضيرية, في هذه المدارس