جميع التشريعات

قانون 20/09/1949

الاعفاء من رسم الطابع المفروض على الشهادات التي تعطيها المصارف الى الرعايا اللبنانيين لقاء صكوك الشركات الافرنسية التي تعمل في لبنان

النوع
قانون
التاريخ
20/09/1949
الجريدة الرسمية
العدد 39, 28/09/1949, ص. 507
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 20/09/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تعفى من رسم الطابع المنصوص عليه في الفقرة 33 المعدلة من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 الشهادات التي تعطيها المصارف الموجودة في لبنان الى الرعايا اللبنانيين لقاء صكوك الشركات الفرنسية التي تعمل في لبنان وذلك عملا بالملحق رقم 3 للاتفاق النقدي المعقود بين لبنان وفرنسا بتاريخ 24 كانون الثاني سنة 1948

بيروت في 20 ايلول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني