المادة 1
مادة وحيدة: تعفى من رسم الطابع المنصوص عليه في الفقرة 33 المعدلة من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 الشهادات التي تعطيها المصارف الموجودة في لبنان الى الرعايا اللبنانيين لقاء صكوك الشركات الفرنسية التي تعمل في لبنان وذلك عملا بالملحق رقم 3 للاتفاق النقدي المعقود بين لبنان وفرنسا بتاريخ 24 كانون الثاني سنة 1948