المادة 7
مادة 7: لمصرف لبنان ان يتحقق, قبل البت بأي طلب بتأسيس مصرف او اي طلب بالتفرغ عن اسهم مصرف من اهلية وكفاءة المؤسسين والمساهمين والمتفرغ لهم المادية والمعنوية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991, المادة 5, 28/02/1991
مادة 5: يعدل نص المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 87/83 بحيث يصبح كما يأتي: يتحقق المجلس المركزي لمصرف لبنان, قبل البت في اي طلب بتأسيس مصرف او اي طلب بالتفرغ عن اسهم مصرف , من اهلية وكفاءة المؤسسين والمساهمين والمتفرغ لهم المادية والمعنوية.