جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 87 16/09/1983

تنظيم التداول باسهم المصارف

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
87
التاريخ
16/09/1983
الجريدة الرسمية
العدد 39, 29/09/1983, ص. 22-23
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 (the text)
قانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996 (Art. 5)
قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991 (Arts. 1, 3, 4, 7 and the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991 (المادة 6: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 (المادة 14: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 16/09/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص المشار اليه في المادة 128 من قانون النقد والتسليف بقدر ما يرى انه يخدم المصلحة العامة ويتحقق فيما خص المكتتبين الاجانب من ان البلاد التي ينتمون اليها تسمح للرعايا اللبنانين بتملك اسهم مصارف تؤسس في بلادهم كما يتحقق فيما خص فروع المصارف الاجنبية من ان البلاد التي ينتمون اليها ترخص للمصارف اللبنانية بفتح فروع فيها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

مادة 2: على كل مصرف لبناني قائم ايا كان تاريخ تأسيسه ان يجعل جميع اسهمه المصدرة سابقا وجميع الاسهم التي قد يصدرها بنتيجة زيادة لاحقة لرأسماله اسهما اسمية. تعطي المصارف المعنية بهذه المادة مهلة اقصاها موعد الجمعية العمومية العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 1983 لتسوية اوضاعها - ولا يحق لاي مساهم ان يحضر او ان يتمثل في اي جمعية لاحقة ما لم تكن اسهمه اسهما اسمية.

المادة 3

مادة 3: يجب ان تعود نسبة 51% من اسهم المصارف التي يرخص بتأسيسها بعد العمل بهذا المرسوم الاشتراعي الى اشخاص طبيعيين لبنانين او الى شركات اشخاص يكون جميع اعضائها اشخاصا طبيعيين لبنانيين, او الى شركات اموال تكون 51% من اسهمها اسهما اسمية تعود لاشخاص طبيعيين لبنانيين ولا يجوز التفرغ عنها بحسب نظامها الا لاشخاص طبيعيين لبنانيين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4

مادة 4: يخضع كل تفرغ عن اسهم المصارف اللبنانية, لترخيص مسبق من مصرف لبنان. وعلى مصرف لبنان ان يرفض الترخيص بأي تفرغ يؤدي الى تحويل ملكية اكثرية اسهم مصرف من لبنانيين الى غير لبنانيين وان يرفض الترخيص بالتفرغ من غير لبناني الى غير لبناني وذلك لغاية ما تصبح اكثرية الاسهم بيد اللبنانيين. لا يعتبر تفرغ بمفهوم هذه المادة انتقال الأسهم عن طريق الارث ويخضع لاصول خاصة يحددها مصرف لبنان التفرغ عن الاسهم لشركات قابضة او شقيقة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5

مادة 5: لا تطبق بالنسبة للمصارف احكام المادة 117 من قانون التجارة.

المادة 6

مادة 6: يعد باطلا بطلان مطلقا وبحكم غير الموجود كل عقد تفرغ يجري خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي ويعاقب من اقدموا عليه او اشتركوا او تدخلوا فيه بأي وجه من الوجوه, بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تتراوح بين قيمة الصفقة وثلاثة اضعافها. تطبق هذه الاحكام على كل عمل قانوني يبرم عن طريق شخص مستعار تجنبا لتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي. يعد باطلا كل بند يرمي الى ضمان تنفيذ مثل هذا العمل الباطل والى الالزام بالتعويض في حال عدم تنفيذه.

المادة 7

مادة 7: لمصرف لبنان ان يتحقق, قبل البت بأي طلب بتأسيس مصرف او اي طلب بالتفرغ عن اسهم مصرف من اهلية وكفاءة المؤسسين والمساهمين والمتفرغ لهم المادية والمعنوية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 8

مادة 8: تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي فورا على المصارف المرخص بتأسيسها قبل العمل به والتي لم تؤسس بعد. ولا يجوز لاصحاب العلاقة الادعاء بأي حق مكتسب .

المادة 9

مادة 9: تلغى جميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي او التي لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 10

مادة 10: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم