المادة 18
يؤلف مالكو العقار, حالما يزيد عدد الاقسام الخاصة عن ثلاثة, حكما, جمعية تسمى جمعية مالكين العامة, تتولى ادارة العقار والقيام بما خول لها من اعمال التصرف به حسب الاحكام المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي وفي نظام ادارة العقار.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.