Rulings

Civil Court of Appeal 03/02/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 35 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
35/2015
Date
03/02/2015
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، الى رد الاستئناف الطارىء شكلا لانه، وسندا لاحكام المادة 638 اصول مدنية، لم يعمد الى طلب تعديل او ابطال الحكم المطعون فيه، بل انصب الطعن على تعليل الحكم، وهذا الطعن لا يقبل الاستئناف شكلا. اما في ما خص الطلب الجديد المنصب على ابطال جلسة انتخاب رئيس لجمعية مالكي الاقسام المختلفة في البناء موضوع الدعوى، فهو طلب جديد لم تتم اثارته في المحاكمة الابتدائية، ولكنه متفرع عن الطلب الاصلي المتمثل بابطال انتخاب رئيس الجمعية الذي هو موضوع الدعوى الابتدائي. فضلا عن ان الخصم لم يعارض قبوله، الامر الذي يقتضي قبوله شكلا سندا لاحكام المادة 662 اصول مدنية.

وعليه، وبعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، قررت المحكمة قبول الاستئناف الاصلي اساسا، وفسخ الحكم المستأنف لانه، وسندا لاحكام المادتين 18 و22 من المرسوم الاشتراعي 88/83، اعطيت الحرية في ان يكون رئيس جمعية مالكي الاقسام المختلفة في البناء من غير المالكين لعدم تعلق هذا الحق بالنظام العام، ولعدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك.

كما فسخت المحكمة الحكم المطعون فيه واعتبرت ان اقدام المستأنف عليه الثاني المنتهية ولايته كرئيس لجمعية مالكي الاقسام المختلفة، على دعوة الجمعية للانعقاد لانتخاب رئيس جديد لها، تصرف صادر عن غير ذي صفة ومستوجب الابطال، وان كان له الحق بموجب وكالته من بعض المالكين في تمثيلهم في الجمعية، الامر الذي يجعل جلسة الانتخاب باطلة، وكذلك المقررات الصادرة فيها عملا بمبدأ "ما بني على باطل فهو باطل".

Cited

Texts it relies on