النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 25

المادة 25

على كل مالك ان يبلغ تملكه الى رئيس الجمعية وان يتخذ محل اقامة في نطاق محكمة الحاكم المنفرد التابع لها العقار, والا اعتبر مقيما حكما في القسم الذي يملكه او يملك فيه.

واذا كان يملك في اكثر من قسم, يتم تبليغه في القسم الذي يسكنه. واذا لم يكن ساكنا في العقار, يتم تبليغه في اي من الاقسام التي يملك فيها.

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189342/article/25/