المادة 25
على كل مالك ان يبلغ تملكه الى رئيس الجمعية وان يتخذ محل اقامة في نطاق محكمة الحاكم المنفرد التابع لها العقار, والا اعتبر مقيما حكما في القسم الذي يملكه او يملك فيه.
واذا كان يملك في اكثر من قسم, يتم تبليغه في القسم الذي يسكنه. واذا لم يكن ساكنا في العقار, يتم تبليغه في اي من الاقسام التي يملك فيها.