النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 41

المادة 41

اذا زاد ما يعود لاحد المالكين على النصف من عدد الاصوات , ومارس حقه في التصويت , يمكن لكل مالك من شركائه, الطعن بقرار الجمعية خلال خمسة عشر يوما من صدوره, امام محكمة البداية التابع لها العقار, بوجهه وبوجه رئيس الجمعية, لابطاله, كونه استهدف مصلحة المالك المذكور على حساب مصلحة شركائه, فجاء مخالفا لمبادىء العدل والانصاف , ويكون قرار المحكمة مبرما. للمالك المذكور تلافي مثل هذا الطعن اذا صرح قبل التصويت واتخاذ القرار, بأنه يستعمل حقه بالتصويت في ما لا يجاوز نصف اصوات المالكين.

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189342/article/41/