المادة 41
اذا زاد ما يعود لاحد المالكين على النصف من عدد الاصوات , ومارس حقه في التصويت , يمكن لكل مالك من شركائه, الطعن بقرار الجمعية خلال خمسة عشر يوما من صدوره, امام محكمة البداية التابع لها العقار, بوجهه وبوجه رئيس الجمعية, لابطاله, كونه استهدف مصلحة المالك المذكور على حساب مصلحة شركائه, فجاء مخالفا لمبادىء العدل والانصاف , ويكون قرار المحكمة مبرما. للمالك المذكور تلافي مثل هذا الطعن اذا صرح قبل التصويت واتخاذ القرار, بأنه يستعمل حقه بالتصويت في ما لا يجاوز نصف اصوات المالكين.