النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 44

المادة 44

يمكن رئيس الجمعية ان يطلب من المالكين:

1- دفع سلفة شهرية او فصلية في الصندوق الدائم للجمعية.

2- تسديد المصاريف المتعهد بها والمصارف المدفوعة فعلا.

3- دفع سلفات خاصة وفاقا للشروط المحددة في قرارات الجمعية لتنفيذ الاعمال والاشغال.

تقرر الجمعية عند الاقتضاء طريقة توظيف وتوزيع الاموال المكتسبة او الفائضة في صندوق الجمعية.

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189342/article/44/