المادة 45
على رئيس الجمعية ان يودع في حساب مصرفي خاص باسم الجمعية ولحسابها جميع الاموال المقبوضة.
يحدد بقرار من الجمعية المبلغ الاقصى الذي يجوز لرئيس الجمعية ان يحتفظ به نقدا للمصارف النثرية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.