المادة 2
تخضع لرقابة ديوان المحاسبة:
1- ادارات الدولة.
2- بلديات بيروت وطرابلس والميناء وبرج حمود وصيدا وزحلة المعلقة وسائر البلديات التي اخضعت او تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
3- المؤسسات العامة التابعة للدولة وتلك التابعة للبلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.
4- هيئات الرقابة التي تمثل الدولة في المؤسسات التي تشرف عليها او في المؤسسات التي تضمن لها الدولة حدا ادنى من الارباح.
5- المؤسسات والجمعيات وسائر الهيئات والشركات التي للدولة او للبلديات او للمؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات علاقة مالية بها عن طريق المساهمة او المساعدة او التسليف .
يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص , وبعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة, مدى الرقابة واصولها بالنسبة للمؤسسات والجمعيات والهيئات والشركات المنصوص عليها في الفقرتين 4 و5 من هذه المادة. والى ان يصدر هذا المرسوم تبقى احكام المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963 سارية المفعول.