The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 2

المادة 2

تخضع لرقابة ديوان المحاسبة:

1- ادارات الدولة.

2- بلديات بيروت وطرابلس والميناء وبرج حمود وصيدا وزحلة المعلقة وسائر البلديات التي اخضعت او تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

3- المؤسسات العامة التابعة للدولة وتلك التابعة للبلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.

4- هيئات الرقابة التي تمثل الدولة في المؤسسات التي تشرف عليها او في المؤسسات التي تضمن لها الدولة حدا ادنى من الارباح.

5- المؤسسات والجمعيات وسائر الهيئات والشركات التي للدولة او للبلديات او للمؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات علاقة مالية بها عن طريق المساهمة او المساعدة او التسليف .

يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص , وبعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة, مدى الرقابة واصولها بالنسبة للمؤسسات والجمعيات والهيئات والشركات المنصوص عليها في الفقرتين 4 و5 من هذه المادة. والى ان يصدر هذا المرسوم تبقى احكام المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963 سارية المفعول.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/189347/article/2/