النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 22

المادة 22

يعاون المراقب القاضي في مهمته. يدقق مبدئيا, في حسابات المحتسب الواحد في سنة مالية واحدة, مراقب واحد, كمايجب ان لا يعهد الى مراقب واحد بالتدقيق في حسابات محتسب واحد اكثر من سنتين متتاليتين. على انه يمكن, عند الاقتضاء, الخروج على احكام الفقرة السابقة على ان يتم ذلك بقرار من رئيس الديوان يتخذ بعد موافقة مجلس الديوان.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189347/article/22/