المادة 22
يعاون المراقب القاضي في مهمته. يدقق مبدئيا, في حسابات المحتسب الواحد في سنة مالية واحدة, مراقب واحد, كمايجب ان لا يعهد الى مراقب واحد بالتدقيق في حسابات محتسب واحد اكثر من سنتين متتاليتين. على انه يمكن, عند الاقتضاء, الخروج على احكام الفقرة السابقة على ان يتم ذلك بقرار من رئيس الديوان يتخذ بعد موافقة مجلس الديوان.