المادة 56
(عدلت بموجب قانون 393/1995 )
الغاية من الرقابة على الحسابات البت في صحة حسابات المحتسبين واي شخص يتدخل في قبض الاموال العمومية والاموال المودعة في الخزينة او في دفعها دون ان تكون له الصفة القانونية.
مع مراعاة القرارات النهائية الصادرة عن ديوان المحاسبة بالنسبة لحسابات السنوات السابقة, يمارس ديوان المحاسبة رقابته على الحسابات اعتبارا من حسابات السنة 1991.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب قانون رقم 393 تاريخ 12/01/1995, المادة 1, 19/01/1995
مادة 1: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي الرقم 82 تاريخ 16 ايلول 1983 واستعيض عنه بالنص الاتي: "مع مراعاة القرارات النهائية الصادرة عن ديوان المحاسبة بالنسبة لحسابات السنوات السابقة, يمارس ديوان المحاسبة رقابته على الحسابات اعتبارا من حسابات السنة 1991".