المادة 56
(عدلت بموجب قانون 393/1995 )
الغاية من الرقابة على الحسابات البت في صحة حسابات المحتسبين واي شخص يتدخل في قبض الاموال العمومية والاموال المودعة في الخزينة او في دفعها دون ان تكون له الصفة القانونية.
مع مراعاة القرارات النهائية الصادرة عن ديوان المحاسبة بالنسبة لحسابات السنوات السابقة, يمارس ديوان المحاسبة رقابته على الحسابات اعتبارا من حسابات السنة 1991.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون رقم 393 تاريخ 12/01/1995, article 1, 19/01/1995
مادة 1: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي الرقم 82 تاريخ 16 ايلول 1983 واستعيض عنه بالنص الاتي: "مع مراعاة القرارات النهائية الصادرة عن ديوان المحاسبة بالنسبة لحسابات السنوات السابقة, يمارس ديوان المحاسبة رقابته على الحسابات اعتبارا من حسابات السنة 1991".