النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 63

المادة 63

لا يجوز الجمع بين الغرامات التي يحكم بها الديوان الا ضمن الحد الاقصى المنصوص عليه في المادتين 60 و61 من هذا المرسوم الاشتراعي. ان الغرامات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين غير قابلة التعديل بصورة ادارية.

المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189347/article/63/