النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 62

المادة 62

1- يقدر الديوان اسباب المخالفة ومدى المسؤولية عنها, ويحكم على الموظف المسؤول بالغرامة ضمن الحدود المبينة في المادتين 60 و61 من هذا المرسوم الاشتراعي.

2- يعفى الموظف من العقوبة اذا تم الرجوع عن العمل المؤدي الى المخالفة قبل وضعه في التنفيذ او اذا تبين من التحقيق ان المخالفة ارتكبت تنفيذا لامر خطي تلقاه من رئيسه المباشر, شرط ان يكون قد لفت نظر هذا الرئيس خطيا الى المخالفة التي قد تنتج عن تنفيذ امره, وفي هذه الحال يحل الرئيس محل الموظف في المسؤولية ويعاقب ضمن الحدود المبينة في المادتين 60 و61 من هذا المرسوم الاشتراعي. ولا يعفى من العقوبة الموظف التابع مباشرة للوزير الا اذا ابلغ الديوان مباشرة والمدعي العام لدى الديوان خلال اسبوع على الاكثر المطالعة الخطية التي قدمها للوزير قبل تنفيذ الامر والتي لفت نظره فيها الى المخالفة التي قد تنتج عن هذا الامر.

3- للديوان ان يقرر الاعفاء من العقوبة اذا تبين له انه كان من المستحيل على الموظف ان يكون عالما بالمخالفة وقت ارتكابها او ان الموظف ارتكب المخالفة من اجل حسن تسيير المصالح العمومية او بغاية تلافي ضرر اكيد قد يلحق بها.

4- ويمكن اذا حكم الديوان بالغرامة ان يقرر وفق تنفيذها اذا تأكد من حسن نية المحكوم عليه وعلى ان لا يستفيد هذا الاخير من وقف التنفيذ اكثر من مرة واحدة خلال السنة المالية الواحدة التي ارتكبت المخالفة خلالها.

المادة 62 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189347/article/62/