المادة 6
مادة 6: لا يجوز ان يستفيد المصدر الواحد الى بلد معين من ضمان يتجاوز عشرة بالمئة من مجموع الحد الاقصى المخصص للبلد المذكور.
مرسوم إشتراعى رقم 84 تاريخ 16/09/1983 نافذ
مادة 6: لا يجوز ان يستفيد المصدر الواحد الى بلد معين من ضمان يتجاوز عشرة بالمئة من مجموع الحد الاقصى المخصص للبلد المذكور.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 84 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189349/article/6/