جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 84 16/09/1983

ضمان ائتمان الصادرات اللبنانية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
84
التاريخ
16/09/1983
الجريدة الرسمية
العدد 39, 29/09/1983, ص. 19-21
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
13
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 84 تاريخ 16/09/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة

حق اصدار مراسيم اشتراعية)

بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل

باحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982)

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/1983 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية ادارة ضمان ائتمان الصادرات اللبنانية المنشأ لحساب الدولة اللبنانية. يعرف المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية فيما يلي: "بالمجلس ".

المادة 2

مادة 2: الغرض من الضمان هو تأمين المصدر بتعويضه تعويضا مناسبا عن الخسائر الناجمة عن المخاطر المحددة حصرا كما يلي: 1- كل اجراء يحصل في البلد المستورد من شأنه ان يحرم الطرف المضمون من استيفاء حقه كدائن, او التصرف به, او تأجيل وفاء الدين, او ان يكون ذلك ناجما عن مصادرة, او تأميم, او فرض تأخر حراسة, او نزع الملكية. 2- كل اجراء يمنع او يؤخر تحويل الدين وعائداته الى الخارج بالعملة المتفق عليها في عقد الائتمان وكل تأخر في الموافقة على التحويل. 3- منع او تأخر تسديد او تحويل اصل الدين وعائداته بسبب عمل عسكري صادر عن جهة اجنبية او عن الجهة المستوردة او بسبب الاضطرابات الاهلية العامة كالثورات والانقلابات والفتن واعمال العنف ذات الطابع العام او بسبب الكوارث الطبيعية. لا يدخل في نطاق الاخطار المضمونة الاجراءات القائمة فعلا عند ابرام عقد الضمان, كما لا تدخل فيه اجراءات التخفيض العام لسعر الصرف او احوال انخفاضه.

المادة 3

مادة 3: يتناول التعويض في حال تحقق المخاطر المشمولة بالضمان الخسائر التي تتجاوز خمسة عشر بالمئة من مجموع المبلغ المضمون.

المادة 4

مادة 4: تتضمن عقود الضمان بوجه التحديد المخاطر التي يغطيها الضمان في كل حالة, ولا يجوز في اي حال ان يغطي عقد الضمان الخسارة الناجمة عن اجراء تتخذه السلطات العامة في البلد المستورد ويكون المضمون قد وافق على اتخاذه او كان مسؤولا عنه مسؤولية مباشرة.

المادة 5

مادة 5: يحدد الحد الاقصى لمجموع عمليات الضمان لبلد معين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 6

مادة 6: لا يجوز ان يستفيد المصدر الواحد الى بلد معين من ضمان يتجاوز عشرة بالمئة من مجموع الحد الاقصى المخصص للبلد المذكور.

المادة 7

مادة 7: يحدد "المجلس " معدلات اقساط الضمان الواجب على المصدرين اداؤها عن كل عملية.

المادة 8

مادة 8: تكون بوليصة الضمان قابلة للتظهير التجاري الا اذا لحظ صراحة فيها خلاف ذلك.

المادة 9

مادة 9: يعين رئيس "المجلس " هيئة تتولى الادارة والاشراف على عمليات الضمان الملحوظة في هذا المرسوم الاشتراعي. تدير الهيئة عمليات الضمان على اسس تجارية وتودع الاموال في حساب خاص لدى "المجلس " على ان يقتطع مبلغ خمسة وعشرين بالمئة من مجموع اقساط الضمان لتغطية نفقات الهيئة. تتحقق الهيئة من المستندات المقدمة ومراقبة شهادات المنشأ اللبناني.

المادة 10

مادة 10: تكلف الدولة جميع التزامات "المجلس " المتأتية عن ادارة عمليات الضمان.

المادة 11

مادة 11: يحل "المجلس " محل المضمون الذي يعوضه او يوافق على تعويضه عن خسارة مؤمن عليها وذلك فيما يكون للمضمون من حقوق.

المادة 12

مادة 12: تحدد عند الاقتضاء ـ دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 13

مادة 13: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان