المادة 9
مادة 9: يعين رئيس "المجلس " هيئة تتولى الادارة والاشراف على عمليات الضمان الملحوظة في هذا المرسوم الاشتراعي. تدير الهيئة عمليات الضمان على اسس تجارية وتودع الاموال في حساب خاص لدى "المجلس " على ان يقتطع مبلغ خمسة وعشرين بالمئة من مجموع اقساط الضمان لتغطية نفقات الهيئة. تتحقق الهيئة من المستندات المقدمة ومراقبة شهادات المنشأ اللبناني.