النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 84 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يعين رئيس "المجلس " هيئة تتولى الادارة والاشراف على عمليات الضمان الملحوظة في هذا المرسوم الاشتراعي. تدير الهيئة عمليات الضمان على اسس تجارية وتودع الاموال في حساب خاص لدى "المجلس " على ان يقتطع مبلغ خمسة وعشرين بالمئة من مجموع اقساط الضمان لتغطية نفقات الهيئة. تتحقق الهيئة من المستندات المقدمة ومراقبة شهادات المنشأ اللبناني.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 84 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189349/article/9/