المادة 1
مادة 1: مهمة لجنة المعادلات المنصوص عليها في المادة 192 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 6 شباط سنة 1953 ان تفصل في معادلة الشهادات الاجنبية والشهادات عن معاهد خاصة في لبنان بالشهادات - اللبنانية الرسمية وبالشهادات الوارد ذكرها في نص رسمي معمول به في لبنان.