جميع التشريعات

مرسوم رقم 2686 25/09/1953

تحديد مهمة لجنة معادلات الشهادات الاجنبية والشهادات الصادرة عن معاهد خاصة في لبنان

النوع
مرسوم
الرقم
2686
التاريخ
25/09/1953
الجريدة الرسمية
العدد 39, 30/09/1953, ص. 1360-1361
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9355 تاريخ 28/04/1962 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 9355 تاريخ 28/04/1962 (المادة 30: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2686 تاريخ 25/09/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مهمة لجنة المعادلات المنصوص عليها في المادة 192 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 6 شباط سنة 1953 ان تفصل في معادلة الشهادات الاجنبية والشهادات عن معاهد خاصة في لبنان بالشهادات - اللبنانية الرسمية وبالشهادات الوارد ذكرها في نص رسمي معمول به في لبنان.

المادة 2

مادة 2: لا يحق لاية هيئة اخرى رسمية كانت ام خاصة ان تنظر في معادلة الشهادات الا في الحالات التي يرد ذكرها في نص تشريعي صريح لا يتنافى مع مضمون المادة 192 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 6 شباط سنة 1953 .

المادة 3

مادة 3: تجتمع اللجنة بناء على دعوة رئيسها او كلما طلب ذلك اثنان من اعضائها.

المادة 4

مادة 4: لا يكون الاجتماع قانونيا الا اذا حضره اربعة اعضاء على الاقل

المادة 5

مادة 5: تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية اصوات اعضائها. فاذا تعادلت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس .

المادة 6

مادة 6: يحق للجنة ان تنشىء لجانا فرعية استشارية من اعضائها او من غيرهم وان تستشير من تشاء من الخبراء بصورة فردية.

المادة 7

مادة 7: لا تنظر اللجنة في قضية الا اذا وردها طلب رسمي من صاحب العلاقة او من احد اعضائها وحدد فيه نوع المعادلة المطلوبة والشهادة الرسمية التي تطلب المعادلة بها والغرض الذي تطلب المعادلة من اجله.

المادة 8

مادة 8: عندما تتناول الابحاث شهادة تختص بوزارة من الوزارات , تطلب اللجنة ممثلا عن هذه الوزارة لحضور الاجتماع الذي يدرس فيه امر هذه الشهادة. ويكون للمثل حق الاشتراك في المناقشات والتصويت .

المادة 9

مادة 9: للجنة ان تحيل الى المؤسسة العلمية المختصة كل طلب يتعلق بشؤون هذه المؤسسة وذلك لدرسه وابداء الرأي فيه تمهيدا للقرار الذي يطلب من اللجنة اتخاذه.

المادة 10

مادة 10: تبلغ قرارات اللجنة الى وزارة التربية الوطنية وتعرض على الوزير للتصديق وتصبح نافذة فور التصديق عليها.

المادة 11

مادة 11: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايلول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الامضاء: عبدالله اليافي الجميلة الامضاء: نقولا سالم